responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 295

على الركعة من قيام.

الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط [٩٣٩] تأخير الركعتين من جلوس.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو [٩٤٠].

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه [٩٤١] إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ، ويعمل عمله.

الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.

التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام


[٩٣٩] ( والاحوط ) : بل المتعين.

[٩٤٠] ( ثم يسجد سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع كالشك بينه وبين الست.

[٩٤١] ( ويرجع شكه ) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والاربع ، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن ، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست