الثالث
: الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم
يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع
: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم
صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط [٩٣٩] تأخير الركعتين من جلوس.
الخامس
: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم
يسجد سجدتي السهو [٩٤٠].
السادس
: الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه [٩٤١] إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم
صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع
: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين
الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ، ويعمل عمله.
الثامن
: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك
بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع
: الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام
[٩٤٠] ( ثم يسجد
سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع
كالشك بينه وبين الست.
[٩٤١] ( ويرجع شكه )
: بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والاربع ، فوجب الهدم
من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن
، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية.