responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 293

أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.

[ ٢٠٣٥ ] مسألة ١٥ : إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت [٩٣١] على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة [٩٣٢].

[ ٢٠٣٦ ] مسألة ١٦ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت [٩٣٣] ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

فصل

في الشك في الركعات

[ ٢٠٣٧ ] مسألة ١ : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.

الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب.

الثالث : الشك بين الواحدة والازيد.


[٩٣١] ( لم يلتفت ) : العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلاً بما هو من وضائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.

[٩٣٢] ( الاحوط الاتمام والاعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره.

[٩٣٣] ( لم يلتفت ) : إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتيان بالمشكوك فيه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست