أخرى أو في التعقيب
، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.
[
٢٠٣٥ ]مسألة ١٥
: إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من
الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت [٩٣١] على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام
والاعادة [٩٣٢].
[
٢٠٣٦ ]مسألة ١٦
: إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت [٩٣٣] ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد
جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو
في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
فصل
في الشك في الركعات
[
٢٠٣٧ ]مسألة ١
: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدهما
: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني
: الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث
: الشك بين الواحدة والازيد.
[٩٣١] ( لم يلتفت )
: العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلاً بما هو من وضائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ
كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.
[٩٣٢] ( الاحوط
الاتمام والاعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح
والذكر المطلق كما مر نظيره.
[٩٣٣] ( لم يلتفت )
: إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء
الاتيان بالمشكوك فيه.