الثالث
: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع
والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
الرابع
: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس
: الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة [٨٧٩] ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس
: إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.
السابع
: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان
إذا سجد.
الثامن
: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت
والركوع والسجود إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع
: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء
إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر
: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتمّ من
خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب
له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة
أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من
[٧٨٩] ( هذا في غير
صلاة الجنازة ) : هذا استثناء عما ذكره في الامر الثالث من افضلية الصف الاول ولعل
ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.