هو صاحب المسجد ، فلا
يحرم مزاحمة الغير له [٨٧٤]
وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً [٨٧٥] له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[
١٩٨٠ ]مسألة ٢٠
: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي
بعد توبته [٨٧٦]
، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم
، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل.
فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فاُمور :
أحدها
: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو
كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها
محاذياً لركبة الإمام [٨٧٧]
أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر
وقف الرجل عن يمين الإمام والإمرأة خلفه ، ولو كان رجالاً ونساء اصطفوا خلفه
واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما
في جماعة النساء فالأولى وقوفهن [٨٧٨]
صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.
[٨٧٤] ( فلا يحرم
مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة.
[٨٧٥] ( لا ملكاً )
: في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم.
[٨٧٦] ( والمحدود
بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم.
[٨٧٧] ( محاذياً
لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في
بحث المكان.