الحادي
عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة
الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني
عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص
ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحّس بداخل.
الثالث
عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من
الفاتحة : « الحمد لله
رب العالمين ».
الرابع
عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن « قد
قامت الصلاة ».
وأما المكروهات فاُمور أيضاً.
أحدها
: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر
الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني
: التنّقل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث
: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية
المأثورة فلا.
الرابع
: التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما
مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم
إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.
الخامس
: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً.
السادس
: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم
الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا