responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 260

أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته ، أو لم يسمع.

[ ١٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

[ ١٩٢٥ ] مسألة ٣ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً [٨٢٧].

[ ١٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.

[ ١٩٢٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.

[ ١٩٢٨ ] مسألة ٦ : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل [٨٢٨] سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.

[ ١٩٢٩ ] مسألة ٧ : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخر الفاحش.

[ ١٩٣٠ ] مسألة ٨ : وجوب المتابعة تعبدي [٨٢٩] وليس شرطاً في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة [٨٣٠] ، وإن كان الأحوط


[٨٢٧] ( فالاحوط الترك مطلقاً ) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.

[٨٢٨] ( فيجوز أن يطليل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.

[٨٢٩] ( وجوب المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء ، بل مطلقاً ـ على الاحوط ـ اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.

[٨٣٠] ( ولكن صلاته صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست