[
١٩٢٤ ]مسألة ٢
: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من
جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[
١٩٢٥ ]مسألة ٣
: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً [٨٢٧].
[
١٩٢٦ ]مسألة ٤
: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا
إذا قرأ سهواً في الجهرية.
[
١٩٢٧ ]مسألة ٥
: إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان
الأقوى الجواز.
[
١٩٢٨ ]مسألة ٦
: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا
تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل [٨٢٨] سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في
الركعة الثانية بعض الحمد.
[
١٩٢٩ ]مسألة ٧
: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته
أو تأخره عنه تأخراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخر الفاحش.
[
١٩٣٠ ]مسألة ٨
: وجوب المتابعة تعبدي [٨٢٩]
وليس شرطاً في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة [٨٣٠] ، وإن كان الأحوط
[٨٢٧] ( فالاحوط
الترك مطلقاً ) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
[٨٢٨] ( فيجوز أن
يطليل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.
[٨٢٩] ( وجوب
المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء
، بل مطلقاً ـ على الاحوط ـ اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
[٨٣٠] ( ولكن صلاته
صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.