responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 259

[ ١٩٢١ ] مسألة ٢٤ : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطرارا صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد [٨٢٣] بقاء قدوته.

[ ١٩٢٢ ] مسألة ٢٥ : يجوز [٨٢٤] على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

فصل

في أحكام الجماعة

[ ١٩٢٣ ] مسألة ١ : الأحوط [٨٢٥] ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأُوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه [٨٢٦]، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما


[٨٢٣] ( لا يبعد ) : بل لا يخلو عن بعد.

[٨٢٤] ( يجوز ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

[٨٢٥] ( الاحوط ) : لا يترك.

[٨٢٦] ( جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ) : في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذٍ.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست