[
١٩٢١ ]مسألة ٢٤
: إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطرارا صار
منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد [٨٢٣] بقاء قدوته.
[
١٩٢٢ ]مسألة ٢٥
: يجوز [٨٢٤]
على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام
بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدم
الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
فصل
في أحكام الجماعة
[
١٩٢٣ ]مسألة ١
: الأحوط [٨٢٥]
ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام
، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد
والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأُوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو
همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات ، وإن كان الأقوى جواز
الاشتغال بالذكر ونحوه [٨٢٦]،
وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط
القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد
الجزئية أيضاً ، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب
القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما