الإتمام والاعادة
خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به
هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[
١٩٣١ ]مسألة ٩
: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب
عليه العود [٨٣١]
والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن
لم يعد أثم وصحت صلاته [٨٣٢]
، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر
الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم
الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز
له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك
، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين [٨٣٣]
، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[
١٩٣٢ ]مسألة ١٠
: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه
قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون
للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع
الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الاعادة
بعد الإتمام.
[
١٩٣٣ ]مسألة ١١
: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأُولى فعاد إليها
بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى
بقصد الثانية فبان أنها الأُولى حسبت متابعة