responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 182

بحذف الالف واللام.

[ ١٦٦١ ] مسألة ١ : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت [٥٩٨] الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.

[ ١٦٦٢ ] مسألة ٢ : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

[ ١٦٦٣ ] مسألة ٣ : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن [٥٩٩] إن كان ، وإلا اكتفى [٦٠٠] بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس [٦٠١] يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.

[ ١٦٦٤ ] مسألة ٤ : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء.

[ ١٦٦٥ ] مسألة ٥ : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة [٦٠٢] بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما


[٥٩٨] ( بطلت ) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.

[٥٩٩] ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.

[٦٠٠] ( وإلا اكتفى ) : على الاحوط.

[٦٠١] ( والاخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.

[٦٠٢] ( الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقةً ) : بل الأحوط الأولى أن يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست