[
١٦٦١ ]مسألة ١
: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت [٥٩٨] الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه
بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء
ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج
الصلاة.
[
١٦٦٢ ]مسألة ٢
: لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن
الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[
١٦٦٣ ]مسألة ٣
: يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن [٥٩٩] إن كان ، وإلا اكتفى [٦٠٠] بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع
الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس [٦٠١]
يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[
١٦٦٤ ]مسألة ٤
: يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره
الاقعاء.
[
١٦٦٥ ]مسألة ٥
: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة [٦٠٢]
بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك
بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما
[٥٩٨] ( بطلت ) : اطلاقه
لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
[٥٩٩] ( متابعة
الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.