مع المأمومين ، والمأموم
يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله
الأنبياء والأئمة والحفظة عليهمالسلام.
[
١٦٦٦ ]مسألة ٦
: يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه
أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد
فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل
استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[
١٦٦٧ ]مسألة ٧
: قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في
الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل
عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في
أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج
عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول
الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة [٦٠٣]
مع ذلك.
فصل
في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما
عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع
وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء
كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فإن كان في
الاركان بأن قدّم ركناً