في الفريضة عمداً
كان أو سهواً أو جهلاًً [٥٣٠]
، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى
بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.
وواجباته أمور :
أحدها
: وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والاٍبهامان
، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة [٥٣١]
فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل
الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني
: الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في
الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث
: الطمأنينة [٥٣٢]
فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في
الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك [٥٣٣] إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى
به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن
التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع
: رفع الرأس منه.
الخامس
: الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس
: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها
[٥٣٠] ( عمداً كان
أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على
الاحتياط.
[٥٣١] ( تدور مدار
وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.
[٥٣٢] ( الطمأنينة )
: يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.
[٥٣٣] ( وان كان
سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم
الاستقرار.