responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 159

في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاًً [٥٣٠] ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.

وواجباته أمور :

أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والاٍبهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة [٥٣١] فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.

الثالث : الطمأنينة [٥٣٢] فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك [٥٣٣] إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.

الرابع : رفع الرأس منه.

الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.

السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها


[٥٣٠] ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

[٥٣١] ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.

[٥٣٢] ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.

[٥٣٣] ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست