السادس
عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو
قبله.
[
١٦٠٧ ]مسألة ٢٧
: يكره في الركوع امور :
أحدها
: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني
: أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث
: أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع
: قراءة القرآن فيه.
الخامس
: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
[
١٦٠٨ ]مسألة ٢٨
: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه
موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
فصل
في السجود
وحقيقته وضع الجبهة [٥٢٩] على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود
للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما
سجودٍ الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الاركان
فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معا
[٥٢٩] ( وضع الجبهة
) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما
يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.