responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 158

التكبير للسجود.

السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.

[ ١٦٠٧ ] مسألة ٢٧ : يكره في الركوع امور :

أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءة القرآن فيه.

الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

[ ١٦٠٨ ] مسألة ٢٨ : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.

فصل

في السجود

وحقيقته وضع الجبهة [٥٢٩] على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجودٍ الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معا


[٥٢٩] ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست