بطل وأبطل إن كان
عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة [٥٣٤] في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو
سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع
: مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة
موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا
فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم [٥٣٥]
، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى
عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة [٥٣٦] ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه
ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن
: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس
على ما مرّ في بحث المكان.
العاشر
: المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
[
١٦٠٩ ]مسألة ١
: الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف
[٥٣٤] ( نعم لا مانع
من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.
[٥٣٥] ( ولا فرق في
ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما
التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.
[٥٣٦] ( ولا بالنسبة
الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا
يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.
[٥٣٧] ( طهارة محل
وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه
على الاظهر.