[
١١٥١ ] مسألة ١٣ : إذا وجد الماء أو
زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب
أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو
الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم
وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو
زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق
وقتها.
[
١١٥٢ ] مسألة ١٤ : إذا وجد الماء في
أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته [١٣٦٢]
، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام
والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة
على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[
١١٥٣ ] مسألة ١٥ : لا يلحق بالصلاة
غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل [١٣٦٣]
، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [١٣٦٤].
[
١١٥٤ ] مسألة ١٦ : إذا كان واجداً
للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله
[١٣٦٢] ( بطل تيممه
وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.
[١٣٦٣] ( بطل ) : لا
يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.
[١٣٦٤] ( وكذا لو
وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.