يجوز له مسّ كتابة
القرآن [١٣٥٧]
ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[
١١٤٨ ] مسألة ١٠ : جميع غايات الوضوء
والغسل غايات للتيمم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً [١٣٥٨]
عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي
مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء
التهيؤي كما مر [١٣٥٩]
، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ، نعم إتيانه
برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة
أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
[
١١٤٩ ] مسألة ١١ : التيمم الذي هو بدل
عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإِغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم [١٣٦٠]
بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[
١١٥٠ ] مسألة ١٢ : ينتقض التيمم [١٣٦١]
بما ينتقض به
الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ،
ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط
الإِعادة حينئذ بل والقضاء
[١٣٥٧] ( مر انه لا
يجوز له مس كتابة القرآن ) : قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.
[١٣٥٨] ( فيصح بدلاً
) : في بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع.
[١٣٥٩] ( كما مر ) :
مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.
[١٣٦٠] ( يحتاج الى
الوضوء أو التيمم ) : الاظهر عدم الاحتياج الى احدهما وان كان احوط.
[١٣٦١] ( ينتقض
التيمم ) : يأتي تفصيله في المسألة ٢٤.