responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 404

يجوز له مسّ كتابة القرآن [١٣٥٧] ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.

[ ١١٤٨ ] مسألة ١٠ : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً [١٣٥٨] عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيؤي كما مر [١٣٥٩] ، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.

[ ١١٤٩ ] مسألة ١١ : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإِغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم [١٣٦٠] بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.

[ ١١٥٠ ] مسألة ١٢ : ينتقض التيمم [١٣٦١] بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإِعادة حينئذ بل والقضاء


[١٣٥٧] ( مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن ) : قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.

[١٣٥٨] ( فيصح بدلاً ) : في بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع.

[١٣٥٩] ( كما مر ) : مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.

[١٣٦٠] ( يحتاج الى الوضوء أو التيمم ) : الاظهر عدم الاحتياج الى احدهما وان كان احوط.

[١٣٦١] ( ينتقض التيمم ) : يأتي تفصيله في المسألة ٢٤.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست