فزال عذره في أثناء
الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال [١٣٦٥]
، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة
الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا
لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم
بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.
[
١١٥٥ ] مسألة ١٧ : إذا وجد الماء في
أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى [١٣٦٦]
أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على
تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم
بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء
به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان
بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
[
١١٥٦ ] مسألة ١٨ : في جواز مسّ كتابة
القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر [١٣٦٧]
من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة
، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس
وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال [١٣٦٨]
في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.