قبله ، وكذا يجوز
للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[
١١٤٥ ] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم
الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته [١٣٥٥]
ويحتاط بالإِعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإِعادة.
[
١١٤٦ ] مسألة ٨ : لا يجب إعادة
الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً
من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة [١٣٥٦] عند خوف فوتها لأجل
الزحام ومنعه.
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى
آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع
العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن
ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[
١١٤٧ ] مسألة ٩ : إذا تيمم لغاية من
الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي
بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية
كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا
[١٣٥٥] ( فعلى
المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.
[١٣٥٦] ( من تيمم
لصلاة الجمعة ) : الاظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض.