responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 403

قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.

[ ١١٤٥ ] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته [١٣٥٥] ويحتاط بالإِعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإِعادة.

[ ١١٤٦ ] مسألة ٨ : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :

أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.

الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة [١٣٥٦] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.

الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.

الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.

[ ١١٤٧ ] مسألة ٩ : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا


[١٣٥٥] ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.

[١٣٥٦] ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الاظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست