responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 35

فصل

[ في الماء الراكد : الكر والقليل ]

الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية.

[ ٩٩ ] مسألة ١ : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.

[ ١٠٠ ] مسألة ٢ : الكر بحسب الوزن [٣١] ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون [٣٢] شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.

[ ١٠١ ] مسألة ٣ : الكر بحقة الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.

[ ١٠٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.


[٣١] ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (٣).

[٣٢] ( وبالمساحة ثلاثة واربعون ) : على الاحوط ، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست