[
١٠٣ ] مسألة ٥ : إذا لم يتساو سطوح
القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى
إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي
والتسريحي [٣٣].
[
١٠٤ ] مسألة ٦ : إذا جمد بعض ماء
الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب
شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر
فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[
١٠٥ ] مسألة ٧ : الماء المشكوك
كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [٣٤]
، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا
يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه
[٣٥]
، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[
١٠٦ ] مسألة ٨ : الكر المسبوق
بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن
جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ،
وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [٣٦]
، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ
الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم
بنجاسته [٣٧].