[
٩٣ ] مسألة ٣ : يعتبر في عدم تنجس
الجاري اتصاله بالمادة [٢٧]
، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس [٢٨].
[
٩٤ ] مسألة ٤ : يعتبر في المادة
الدوام [٢٩]
، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[
٩٥ ] مسألة ٥ : لو انقطع الاتصال
بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل
الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.
[
٩٦ ] مسألة ٦ : الراكد المتصل
بالجاري كالجاري [٣٠]
، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[
٩٧ ] مسألة ٧ : العيون التي تنبع
في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[
٩٨ ] مسألة ٨ : إذا تغير بعض
الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان
قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير
، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة.
[٢٧] ( اتصاله
بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (٥).