responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 94
العدة عليها وعن المسالك نفي البأس عنه [1] واختاره صاحب الحدائق [2].
لخبر إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: «الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها» [3].
وخبر تحف العقول عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد» [4]. وفي الحدائق [5] ويؤيدهما الأخبار الدالة على أنه إذا أدخله فقد وجبت العدة والمهر والرجم والغسل [6] وضعفهما يمنع عن العمل بهما; والأولى حملهما على الندب.
وكما إذا وطئت شبهة قبل الطلاق أو بعده وكان الحمل للواطئ لبعد الزوج عنها فإنها تعتد من الطلاق بالأقراء أو الأشهر وتعتد للوطء بالوضع; وهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟ المشهور الثاني وقيل [7]:
الأول وسيأتي تفصيل الحال.
(مسألة 17): إذا ادعت الحمل بعد الطلاق صبر عليها ما دام محتملا إلى أقصى الحمل وفيه أقوال: فالمشهور أنه تسعة أشهر واستدلوا بجملة

[1] المسالك 9: 263.
[2] الحدائق 25: 397، 23: 504 - 505.
[3] الوسائل 15: 476، الباب 44 من أبواب العدد، ح 1.
[4] تحف العقول: 335.
[5] الحدائق 23: 504.
[6] الوسائل 15: 66، ح 9 و 65.
[7] حكاه عن أبي علي والصدوق في الجواهر 32: 265.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست