responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 93
(مسألة 15): إذا كان الحمل اثنين أو أزيد لا يكفي وضع أحدهما بل لا بد من وضع الجميع، وكون الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهن; وعن الشيخ في نهايته [1] وتبعه بعض آخر أنها تبين بوضع أحدهما لكن لا يجوز لها التزويج إلا بوضع الجميع [2]:
لخبر عبد الرحمن - البصري - ابن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) قال:
«سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى، وكان ما في بطنها اثنان، فوضعت واحدا وبقي واحد، قال (عليه السلام): تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها» [3].
وفيه: أنه ضعيف ولا جابر له.
وقد يستدل له بأن الحمل صادق على الواحد فيصدق الوضع بوضعه.
وفيه: أن ظاهر وضع الحمل وضع الجميع، مع أن مقتضاه جواز التزويج أيضا، فلا يكفي دليلا للقول المذكور.
(مسألة 16): إذا كان الحمل لغير من له العدة من المطلق ونحوه فالعدة هي الأقراء أو الأشهر لا بالوضع، كما لو كانت حاملة بالزنا قبل الطلاق أو حملت بالزنا بعده فإنها لا تخرج من العدة بالوضع، ويجوز تزويجها بعد الأقراء أو الأشهر وإن لم تضع، لأنه لا حرمة لماء الزاني، ولذا يجوز تزويجها إذا لم يكن لها بعل وكانت حاملة من الزنا والظاهر الاتفاق عليه، بل وكذا إذا لم تكن حاملة على المشهور الأقوى، لكن عن السرائر [4] وجوب

[1] النهاية 2: 443.
[2] منهم ابن البراج في المهذب 2: 286، وابن حمزة في الوسيلة: 325.
[3] الوسائل 15: 420، الباب 10 من أبواب العدد، ح 1.
[4] كذا، والظاهر أنه مصحف التحرير، كما نسب إليه في الحدائق والجواهر، راجع التحرير 2: 71 س 33.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست