responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 84
ولا يكفي الالتذاذ من غير دخول، وصحيح أبي عبيدة [1] محمول على الاستحباب أو على صورة إدخال مقدار الحشفة، كما أن صحيحة ابن أبي نصر [2] النافية للعدة في الخصي مع الدخول منزلة على إرادة الخلوة.
ولو اختلفا في الدخول وعدمه يقدم قول نافيه.
(مسألة 2): لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وإن كانت مدخولا بها اشتباها أو على وجه الحرمة، وكذا اليائسة على المشهور لجملة متكاثرة من الأخبار، وفي الجواهر يمكن دعوى تواترها [3]:
منها: موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى عليها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» [4].
وذهب السيد المرتضى إلى أن عدتهما ثلاثة أشهر للآية الشريفة:
(واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) بدعوى أن المراد من قوله تعالى: (إن ارتبتم) إن جهلتم حكمهن [5].
وفيه: أنه خلاف الظاهر، مع أن في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن قول الله تعالى (إن ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر

[1] الوسائل 15: 469، الباب 39 من أبواب العدد، ح 1.
[2] الوسائل 15: 52، الباب 44 من أبواب المهور، ح 1.
[3] الجواهر 32: 233.
[4] الوسائل 15: 406، الباب 2 من أبواب العدد، ح 4.
[5] الانتصار: 334.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست