responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 83
بسم الله الرحمن الرحيم في بيان أقسام العدد وأحكامها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين، اعلم أن الكلام في بيان أقسام العدة في الحرة والأمة: من الطلاق والوفاة والفسخ، وانقضاء المدة في المتعة ومن وطء الشبهة، يقع في مسائل:
(مسألة 1): لا عدة على من لم يدخل بها قبلا ولا دبرا، فيما عدا المتوفي عنها زوجها فإنها تجب في الوفاة مطلقا ولو مع عدم الدخول، صغيرة كانت الزوجة، أو كبيرة، يائسة أو غيرها، فلا تجب في غير الوفاة بالخلوة مع عدم الوطء، نعم إذا سبق ماؤه من غير وطء بالمساحقة أو بالإنزال فالظاهر وجوب العدة، سواء حملت أو لا، فالموجب لها أحد الأمرين من الدخول ولو مع عدم الإنزال، ودخول مائه من غير وطء، إذ في بعض الأخبار أن العدة من الماء [1]. ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ولا بين كونه في حال اليقظة أو النوم، حتى لو كان المدخل هي المرأة من غير شعور الرجل، وكذا لا فرق بين الكبير والصغير والفحل والخصي إذا تحقق منه الإيلاج ولو بالعلاج.

[1] الوسائل 15: 53، الباب 54 من أبواب المهور، ح 1، 403، الباب 1 من أبواب العدد، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست