responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 706
كانت، لصدق الحلف بالله، ولا يجوز التوكيل في إجراء صيغته بأن يقول: عن قبل موكلي فلان والله ليس مطلوبا لفلان بكذا.
(مسألة 7): لا خلاف ولا إشكال في أنه يكفي في الحلف الاقتصار على قوله: والله ليس لفلان علي كذا - مثلا - لكن ذكروا أنه يستحب للحاكم التغليظ عليه قولا بمثل ما في خبر إحلاف الأخرس من قوله:
والله الذي لا إله إلا هو... إلى آخره [1] أو نحوه، وزمانا كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال وبعد صلاة العصر كما في الآية [2] ومكانا كالكعبة والمقام والمسجد الحرام والمشاهد المعظمة والمساجد الجامعة أو مطلق المساجد والمحراب منها، وإحضار المصحف كما في خبر إحلاف الأخرس: «حيث قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ايتوني بالمصحف» [3] بل أمره بوضع يده عليه ونحو ذلك، لأن التغليظ بالمذكورات أردع له عن الحلف كاذبا وأقرب إلى التأثير في مؤاخذته وعقوبته وأوقع في تعظيم الحلف وتجليل اسم الله تعالى، ويشير إلى ذلك الخبر المروي في قرب الأسناد: «أن عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين» [4] وهل يجب على الحالف إجابة الحاكم إلى التغليظ أو لا؟
المشهور عدم الوجوب وعدم إجباره عليه وأنه لا يتحقق النكول بامتناعه منه، ولكنه محل تأمل; كما أنهم ذكروا أن الأرجح له ترك التغليظ وإن كان هو الأرجح للحاكم ولذا قالوا: لو حلف «أن لا يجيب إلى التغليظ» فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه، لأنه حلف على ترك

[1] تقدم في ص 704.
[2] المائدة: 106.
[3] تقدم في ص 704.
[4] قرب الأسناد: 86، ح 284.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست