responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 705
الشديدة [1] بل من الكبائر [2] الموبقة، أن في بعض الروايات أنه كفر بالله [3] وفي بعضها أنه مبارزة مع الله [4] وفي بعضها أنه يدع الديار بلاقع [5] أي يوجب الفقر، فإن البلقع الأرض القفر التي لا شئ فيها، أو يوجب تشتت الشمل، بل في بعض الأخبار أنه يوجب قطع النسل [6].
وكذا يستحب وعظ المستحلف أيضا بما يناسب، وأنه يستحب له اختيار الغرم على الإحلاف إجلالا لله وتعظيما له، ففي الخبر: «من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه، وهو يعلم أنه يحلف، ثم تركه تعظيما لله تعالى، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة خليل الرحمن» [7] كما يستحب لمن عليه الحلف أيضا أن يتركه ويختار الغرم عليه، لرواية السكوني: «من أجل الله تعالى أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه» [8] وفي خبر أبي بصير: أن سيد الساجدين (عليه السلام) أعطى أربعمائة دينار وترك الحلف إجلالا لله تعالى حين ادعت عليه مطلقته ذلك المبلغ من طرف الصداق وكانت كاذبة في دعواها [9].
(مسألة 6): لا يشترط في الحلف العربية، بل يكفي ترجمته بأي لغة

[1] الوسائل 16: 122، الباب 4 من أبواب كتاب الأيمان، ح 17.
[2] الوسائل 11: 260، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ح 33.
[3] الوسائل 16: 116، الباب 1 من أبواب كتاب الأيمان، ح 6.
[4] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب كتاب الأيمان، ح 4.
[5] الوسائل 16: 120، الباب 4 من أبواب كتاب الأيمان، ح 6.
[6] الوسائل 16: 122، الباب 4 من أبواب كتاب الأيمان، ح 15.
[7] الوسائل 16: 181، الباب 52 من أبواب كتاب الأيمان، ح 1.
[8] الوسائل 16: 115، الباب 1 من أبواب كتاب الأيمان، ح 3.
[9] الوسائل 16: 117، الباب 2 من أبواب كتاب الأيمان، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست