responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 515
(مسألة 5): إذا جرح ولم يقدر على إثبات جرحه وكان مما له حد أو تعزير يحد أو يعزر.
(مسألة 6): إذا علم الحاكم فسقهما أو فقدهما لبعض الشرائط طرحهما ولا يطلب من المدعي التزكية، لكن إن ادعى خطأ الحاكم في اعتقاد فسقهما من حيث اعتماده على الاستصحاب، ولا محل له، لتغير الحال، أو على ظاهر الحال، وكان الواقع خلافه سمعت دعواه، فحينئذ فإن أثبت دعواه وإلا فعلى الحاكم أن ينفذ شهادتها.
(مسألة 7): يجوز للحاكم الاعتماد في الفسق والعدالة على الاستصحاب، وللمدعي والمدعى عليه دعواهما الخلاف، أي تسمع منهما كما أشرنا إليه.
(مسألة 8): لو جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبين للمدعي أن له تزكيتهما بالشهود إذا كان جاهلا بذلك، ثم يطلبها منه. ولو قال: لا طريق لي إلى ذلك، أو قال: يعسر علي، أو قال: لا أفعل، وطلب من الحاكم الفحص عن ذلك هل يجب عليه أو لا؟
قد يقال بوجوبه عليه، بدعوى أنه مقتضى إطلاق الأمر بالحكم بالبينة العادلة المتوقف على تحصيل مقدمته كما في إطلاق الأمر بالوضوء المقتضي وجوب الفحص عن الماء ونحو ذلك، ولما حكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) [1] أنه كان يفعل ذلك بإرسال شخصين من قبله لا يعلم أحدهما بالآخر يسألان قبيلتهما عن حالهما فإن جاءا بمدح وثناء حكم، وإن جاءا بشين ستر عليهما ودعا الخصمين إلى الصلح، وإن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما، فإن زكاهما حكم وإلا طرحهما. ويحتمل الفرق بينما لو قال: لا طريق لي، أو قال: لا أفعل. فيجب على الحاكم في الأول دون الثاني.

[1] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 674.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست