responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 500
فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا» [1].
وفي خبر البصري: «عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له» [2].
وفي مرسل عبد الحميد: «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ؟ قال: لا، ليس له أن يطلب منه» [3].
وفي صحيحة سليمان بن خالد: «عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه، وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه» [4].
وفي خبر عبد الله بن وضاح في قضية اليهودي الذي خانه في ألف درهم وحلف عند الوالي ثم وقع منه أرباح عنده فأراد أن يقتص منه وكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ذلك، فكتب: «لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه مما تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه لقد مضت اليمين بما فيها» [5].
ومقتضى إطلاق الأخبار المذكورة، بل صراحة خبر ابن أبي يعفور عدم الفرق بين أن يكون له بينة بعد الحلف أو لا، وكذا مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين أو لا، وبين أن

[1] الوسائل 18: 179، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[2] الوسائل 18: 172، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[3] الوسائل 16: 179، الباب 48 من أبواب كتاب الأيمان، ح 2.
[4] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 7.
[5] الوسائل 18: 180، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست