responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 499
تبرع به المنكر قبل سؤاله لم يعتد به، ويجب على الحاكم إعادته بعد سؤاله. وكذا لا يعتد بإحلاف المدعي من دون إذن الحاكم بلا خلاف، لأصالة عدم ترتب الأثر، ولأنه المعهود المنصرف إليه الأخبار، وللأخبار المشتملة على قوله: وأضفهم إلى اسمي، كخبر محمد بن قيس: «إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به» [1] ونحوه مرسلة أبان وصحيحة سليمان بن خالد [2] والحاصل أنه يمكن أن يستظهر من الأخبار أن ذلك من وظائف الحاكم، ومع قطع النظر عن ذلك ففي الإجماع والأصل كفاية.
(مسألة 3): إذا لم يكن للمدعي بينة واستحلف المنكر، فإما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإن حلف سقطت الدعوى في ظاهر الشرع، لكن لا يبرأ من الحق لو كان كاذبا فيجب عليه التخلص من حق المدعي. وعلى ذلك فليس للمدعي بعد الحلف مطالبة حقه ولا مقاصته، ولا يجوز له الدعوى ولا تسمع دعواه بالإجماع والنصوص:
ففي ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة بعد قوله: «فلا حق له:
قلت: وإن كان له بينة عادلة؟ قال: نعم، فإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف لكم بالله فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له» [3].
وفي خبر خضر بن عمرو: «في الرجل يكون له على الرجل المال

[1] الوسائل 18: 168، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، ح 3.
[2] الوسائل 18: 167، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، ح 1، 2.
[3] الوسائل 18: 178 - 179، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، ح 1 و 2.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست