responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 485
إرادة الشارع له مجانا. نعم الظاهر جواز أخذ قيمة المداد والقرطاس، ولا وجه لما في المستند: من عدم جواز أخذها أيضا، لأن إعداد ما يتوقف عليه الكتابة الواجبة يكون مثلها في توقف الواجب عليه، فيكون واجبا، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب [1] لأنا نقول: لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب، إلا الإجماع في الجملة والقدر المتيقن منه غير مثل المقام، وإلا دعوى استفادة المجانية من دليل الوجوب، وهذه الدعوى يمكن تسليمها في أصل الحكم وأصل الكتابة في الصورة المذكورة، وأما بالنسبة إلى مثل المداد والقرطاس - الذي هو من بذل المال - فلا، فالكتابة نظير تكفين الميت حيث إنه واجب بشرط وجود الكفن، ولا يلزم دفع الكفن على من وجب عليه التكفين. ثم اللازم في الكتابة ذكر اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يتميز عن غيره بحيث لا يكون معرضا للتدليس والاشتباه بغيره، أو يكتب حليته كذلك لذلك.
(مسألة 5): إذا كان المقر المحكوم عليه واجدا للمال ألزم به، وإن امتنع أجبر عليه. وإن ماطل وأصر على الامتناع جازت عقوبته بالتغليظ في القول ورفع الصوت عليه والشتم بمثل قوله: «يا ظالم، يا فاسق» بل بالحبس والضرب حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأهون فالأهون.
لقوله (صلى الله عليه وآله): «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» [2] وقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم بينهم» [3] وقوله (عليه السلام) في رواية غياث: «إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا

[1] المستند 17: 175.
[2] الوسائل 13: 90، الباب 8 من أبواب الدين والقرض، ح 4.
[3] الكافي 5: 102، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست