responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 484
قولان، يظهر من جماعة جوازه [1] وعن المبسوط عدمه وتوقفه على السؤال [2]. والأقوى الأول، لأن مقتضى الأدلة بعد الرجوع إلى الحاكم للمرافعة جواز تصديه لها بجميع كيفيتها من دون حاجة إلى السؤال عن المدعي أو المدعى عليه.
ومن هذا نقول: الأقوى جواز مطالبة الجواب من المدعى عليه بعد بيان المدعي دعواه وعدم توقفه على مطالبة المدعي، كما قد يقال، مع أن شهادة حال المدعي موجودة في المقامين، وهي كافية على فرض الحاجة إلى سؤاله. نعم لو ظهر منه عدم الرضا بالحكم أو منع عنه لغرض من الأغراض لم يجز للحاكم أن يحكم، وإذا حكم يشكل صحته وترتب الآثار عليه.
(مسألة 3): الحكم إنشاء الإلزام بشئ - من مال أو عقد أو إيقاع - أو إنشاء إثبات أمر كما في الحكم بالهلال ونحوه، ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيه، بل يكفي فيه كل ما دل على ذلك ك‌ «حكمت» و «قضيت» و «ألزمت» و «أنفذت» و «ادفع إليه ماله» بل يكفي فيه قوله: ثبت عندي كذا. إذا قصد به الإنشاء، ولا يكفي إذا قصد به الإخبار، كما أن «حكمت» أيضا إذا قصد به الإخبار لا يكفي، بل يكفي فيه الفعل الدال إذا قصد به الإنشاء كما إذا أمر ببيع مال المحكوم عليه، أو أخذ ماله ودفعه إلى المحكوم له.
(مسألة 4): في وجوب كتابة الحكم وإعطائه بيد المحكوم له وعدمه قولان، أسند إلى الأشهر الأول [3] والأقوى الثاني، إلا إذا توقف وصول حقه إليه عليه، وحينئذ فالظاهر عدم جواز أخذ الأجرة عليه كأصل الحكم لأنه من تتمته، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن المستفاد من الأدلة

[1] منهم المحقق في الشرائع 4: 83، والشهيد في المسالك 13: 443، والنجفي في الجواهر 40: 162.
[2] المبسوط 8: 158.
[3] المستند 17: 174.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست