responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 465
ولا الحلف، ولا يسمع إقراره، ولا يدفع إليه ما ثبت كونه ماله. نعم، إذا لم يكن له ولي، فللحاكم مع عدم البينة إحلاف المنكر مع المصلحة، ولا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الإحلاف والحلف ونحوهما.
الثاني: كونه رشيدا، فلا تسمع من السفيه، كما عن الأردبيلي وبعض آخر [1] بل عن المعتمد دعوى الإجماع عليه [2] ولعل مرادهم عدم السماع في الدعاوي المتعلقة بالمال، وإلا فلا مانع من سماع ما يتعلق بغيره كالقذف والجناية والنكاح ونحو ذلك، بل في الدعاوي المالية أيضا لا مانع من سماعها ما لم ينته إلى تصرف مالي، إذ لا دليل على عدم سماع دعواه إلا دعوى الإجماع، والظاهر أن مراد المجمعين عدم السماع في الدعاوي المالية لا مطلقا.
الثالث: كون ما يدعيه لنفسه أو لموكله أو لمن يكون عليه ولاية - من أبوة أو وصاية أو قيمومة أو حكومة - أو كونه متعلق حقه من رهانة أو أمانة أو إعارة أو التقاط أو نحو ذلك، فلا تسمع دعوى مال الغير من دون تعلق له به، لأصالة عدم وجوب السماع منه، وعدم وجوب الجواب على المدعى عليه، وعدم جواز إجباره على الجواب، وعدم ترتب سائر آثار المرافعة، وانصراف العمومات الدالة على وجوب الفصل بين المتخاصمين والحكم بالحق والقسط والعدل عن مثل ذلك.
نعم الظاهر سماع الدعاوي الحسبية من المحتسبين، كما إذا ادعى شخص على ميت له صغار بدين، وهو يعلم أنه أوفاه وذمته بريئة وله شهود بذلك، أو ادعى على صديقه أو جاره الغائبين وهو يعلم براءتهما ونحو ذلك، خصوصا إذا كان المدعي بحيث لو أثبت دعواه وأخذ ما

[1] مجمع الفائدة 12: 115، جامع الشتات 2: 684 س 4.
[2] حكاه عنه في المستند 17: 146.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست