responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 461
هذا إذا تذكر حكمه سابقا.
وأما إن لم يتذكر لكن شهد به عدلان، فهل له أن يحكم على طبقة أم لا؟ قولان: فعن بعضهم: عدم جوازه، لأنه يتمكن من تحصيل العلم باستئناف المرافعة [1]. وعن بعضهم: جوازه [2] لعموم حجية البينة، وعدم وجوب تحصيل العلم بعد حجيتها، مع أن حصوله بالاستئناف غير معلوم.
ولا فرق في جواز الحكم فعلا على طبق حكمه السابق بين أن يكون عالما بتبدل رأيه في حكم تلك الواقعة أو بعدمه، أو شك في ذلك، لأن التبدل لا يوجب بطلان الحكم السابق إلا إذا علم كون الواقع على خلافه. وكذا لا فرق بين بقاء الشهود على العدالة أو طروء الفسق عليهم، لأن المناط العدالة حال الحكم.
وأما إذا لم يتذكر الحكم السابق ولم يشهد به عدلان، لكن رأى خطه وخاتمه، فلا يجوز له الحكم إلا أن ينضم إليه قرائن توجب العلم.
(مسألة 46): إذا ترافعا إليه في واقعة تذكر أنه ثبت عنده الحق ولكن لم يصدر منه الحكم على طبقه، فإن تذكر مستند الثبوت أو شهد به عدلان جاز له الحكم فعلا، لعدم لزوم مقارنة الحكم للثبوت، لكن بشرط عدم تبدل رأيه في بعض مدارك الثبوت، وإلا فلا يجوز، لوجوب كون الحكم على وفق الفتوى فعلا، ومجرد الثبوت السابق بدون الحكم لا يكفي، كما أنه لا يجوز لو لم يتذكر مستند الثبوت ولا شهد به عدلان، وكذا لا يجوز لو شك في تبدل رأيه وعدمه.
(مسألة 47): لو ترافعا إليه في واقعة شهد عدلان أنه سابقا شهد بأن الحق لفلان، فهل يجوز له الحكم فعلا بشهادة السابقة الثابتة بشهادة

[1] الخلاف 6: 223 المسألة 18، وراجع الدروس 2: 78.
[2] نقله الفاضل النراقي عن والده في المستند 17: 195.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست