responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 460
هو حلية البضع ولا يحتاج تقليد البكر إلى رضى الولي أيضا [1] انتهى.
وأنت خبير بما فيه، لأن كون الأثر - وهو حلية البضع بين الزوج والزوجة - لا يمنع من كون الولي أيضا ذا حق في التزويج فلا فرق بينه وبين سائر الموارد في عدم ترجيح تقليد أحدهما على الآخر.
(مسألة 44): بناء على ما مر من جواز حكم الحاكم بعلمه، هل يجب عليه ذلك لو ترافعا إليه، أو يجوز له ترك التصدي للمرافعة بينهما؟
الظاهر جواز الترك إذا كان هناك غيره ممن كان أهلا للمرافعة، وأما مع الانحصار فيه فلا يجوز تركه، كما أنه لا يجوز له الإيقاف على البينة واليمين، لاستلزامه العمل بالبينة ولو على خلاف علمه، فيكون حكما بغير ما أنزل الله، أو إحلاف من يعلم كونه كاذبا في حلفه، بل لا يجوز له طلب البينة وإن علم أنهما يشهدان على طبق علمه، لأنه إلزام بغير موجب إلا أن يكون تركه موجبا لاتهامه.
نعم لا بأس بأن يقول للمدعي: إن أردت إقامتها فلك ذلك. كما أنه لا بأس بتحليف المنكر مع كونه عالما بصدقه في حلفه إذا كان برضاه.
وقد يقال بعدم جوازه ولو برضاه لأنه موقوف على الرخصة وهي في المقام مفقودة.
وفيه: أنه لا دليل على حرمته، ومقتضى الأصل جوازه إلا أن يقال:
نعم ولكن لا يترتب عليه حكم الحلف القاطع للدعوى، لعدم توقف الحكم عليه بعد علم الحاكم بكون الحق معه.
(مسألة 45): إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا، يجوز له أن يحكم على طبقه فعلا إذا تذكر مستند حكمه السابق، بل وإن لم يتذكر مستنده، لأن حكمه حجة تامة فيصلح أن يكون مستندا لحكمه فعلا.

[1] المستند 17: 98.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست