responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 396
فيه بإذن الشريك، ويصح التقسيم وتعيين حصة المسجد.
(مسألة 50): إذا اشترى حصة من أرض مشتركة بين البائع وغيره، وكان للشريك الأخذ بالشفعة، فوقفها قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة صح ولا يسقط بذلك حق الشفعة، ولكن لو أخذ الشريك بها بطل الوقف حتى لو كان جعلها مسجدا، فإنه تبطل مسجديته كما صرح به صاحب الجواهر [1] وهذا أيضا من الموارد التي يخرج المسجد عن كونه مسجدا، كما أنه إذا اشترى وكان للبائع الخيار فوقفها أو جعلها مسجدا قبل فسخ البائع - بناء على القول بجواز تصرف المشتري في زمان خيار البائع - ثم فسخ، وقلنا: إن فسخه فسخ لتصرف المشتري كما هو مذهب بعضهم، يبطل الوقف وإن كان مسجدا.
(مسألة 51): لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة تكون في معرض ضياع الوقف بادعاء الملكية، كما لا تجوز الإجارة من القاهر الذي يظن ضياع الوقف بغصبه وقهره.
(مسألة 52): لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أزيد من سنتين مثلا لزم، ولو خولف بطلت بالنسبة إلى الزائد بل من الأصل، لأنه بمنزلة التقييد. ويحتمل بعيدا الصحة وإن كانوا آثمين في مخالفة الشرط، وحيث إن غرض الواقف من هذا الشرط التحفظ عن ضياع الوقف بدعوى الملكية مع طول المدة فلا تنفع الحيلة بإجارته مدة مديدة بإجراء الصيغة على سنتين سنتين مثلا، أو بتوكيل المستأجر في تجديد العقد بعد مضي كل سنتين أو باشتراط تجديده بعد انقضاء سنتين وهكذا، فلا تصح الحيل المذكورة ونحوها.
(مسألة 53): إذا وقف على أولاده وشرط عليهم إدرار مؤنته ما دام حيا

[1] انظر الجواهر 37: 353.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست