responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 395
ثبوتها مع الاتحاد وكونه في المنقطع الذي لا بطن بعده. وأما إذا بيع الوقف في مورد جوازه فالمشهور ثبوتها لمالك الطلق، بل في المسالك وغيره نفي الإشكال فيه [1] ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين صورة التعدد والاتحاد، وهو مشكل; فالأحوط الاقتصار على صورة اتحاد الموقوف عليه كما عن بعضهم مع أنه أيضا لا يخلو عن إشكال، كما يظهر من الجواهر - حيث إنه بعد اختياره عدم ثبوتها للموقوف عليه - قال: بل قد يشك في ثبوتها لذي الطلق بعد فرض بيع الوقف على وجه يصح وإن قال في المسالك: لا إشكال في ثبوتها حينئذ لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ضرورة إمكان منع وجود المقتضي بعد انسباق غير ذلك من الأدلة، وخصوصا في الوقف العام أو الخاص مع تعدد الشركاء [2] انتهى.
فتحصل أن في كل من الصورتين الأقوال ثلاثة، لكن في الصورة الأولى المشهور على المنع، وفي الثانية على الثبوت، ولعل عدم فرق المشهور في الصورتين بين اتحاد الموقوف عليه وتعدده أن في الوقف كان المالك واحد [3] خصوصا في مثل الوقف على الفقراء وعلى الجهات.
وكيف كان الأقوى عدم الثبوت في الصورة الأولى بل في الثانية أيضا، خصوصا على القول بعدم الانتقال إلى الموقوف عليه، وخصوصا مع تعدده لعدم صدق كون المال مشتركا بين مالكين أو الشك فيه.
(مسألة 49): قد مر جواز وقف المشاع، فهل ذلك حتى فيوقف المسجد - بأن وقف حصته من الدار المشتركة بينه وبين غيره مسجدا - أو لا؟
الظاهر الجواز، لعدم الفرق بينه وبين سائر الأوقاف، فحينئذ تجوز الصلاة

[1] المسالك 12: 274.
[2] الجواهر 37: 269.
[3] كذا، والظاهر: واحدا.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست