responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 339
تشريك، فإن كان هناك إطلاق وشك في تقييده وعدمه حكم بالتشريك، لأصالة عدم التقييد. وإن لم يعلم كيفية إجراء الصيغة، فقد يقال بالتشريك أيضا، لكنه مشكل، بل مقتضى القاعدة أن يدفع إلى أهل المرتبة المتقدمة المقدار الذي يكون لهم على فرض التشريك، لأنه المتيقن على التقديرين، والبقية المرددة بين أن يكون لهم أيضا أو للمرتبة المتأخرة تقسم بين الجميع بمقتضى الصلح القهري.
* * * الفصل السادس في ما يتعلق بالناظر (مسألة 1): لا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيا أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة، وخلاف ابن إدريس [1] غير محقق، وكذا يجوز أن يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن يشترط أن يكون له أن ينصب كل من يريد، وكذا يجوز أن يجعل أمرها بيد أجنبي بأن يكون هو المعين للمتولي، ويجوز أن يجعل لكل متول أن ينصب متوليا بعده.
(مسألة 2): إذا لم يعين الواقف متوليا في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم، أو يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليهم، وبين الوقف العام فللحاكم؟ أقوال. وربما تبنى المسألة على أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله مطلقا، أو يفصل بين الخاص فتنتقل إليهم، والعام فإليه تعالى. فعلى القول بالبقاء للواقف، وعلى القول بالانتقال إلى

[1] انظر السرائر 3: 156.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست