responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 338
كما أشرنا إليه سابقا. وكذا لو قال: وقفت على أولادي، وأطلق إلا أن يكون قرينة على الاختصاص بالصلبي أو بالبطنين. ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي، اقتضى الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من غير ترتيب بينهم.
(مسألة 35): لو قال: وقفت على أولادي طبقة فطبقة أو طبقة بعد طبقة أو الأعلى فالأعلى، اقتضى الترتيب، فإذا مات واحد من أهل الطبقة كان نصيبه للباقين لا لأولاده. ولو قال: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل أو بطنا بعد بطن. ففي كونه ترتيبا أو تشريكا قولان، مبنيان على أن قوله «نسلا بعد نسل» قيد للوقف أو للأولاد. والأظهر الأول، فيستفاد منه الترتيب.
(مسألة 36): لو قال: وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم فنصيبه لولده، فحينئذ إذا مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه للباقين من أهل الطبقة، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده. نعم إذا قال: إذا مات أحدهم فنصيبه لولده، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف، شاركهم الولد المفروض أيضا، لأنه حينئذ من أهل الوقف فيشارك أعمامه.
(مسألة 37): إذا قال: وقفت على ذكور أولادي أو على الذكور من أولادي نسلا بعد نسل، اختص بالذكور من الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث، خصوصا إذا قال: وإذا انقرضوا فعلى الذكور من الإناث.
وكذا الحال إذا قال: وقفت على إخوتي نسلا بعد نسل. فإن الظاهر عرفا الذكور من نسل الإخوة، وإذا قال: وقفت على إخوتي. وأطلق لا يشمل أولادهم، لأنهم ليسوا إخوة، ولا ينصرف الإطلاق إليهم، فليسوا كولد الولد في الانصراف إليهم.
(مسألة 38): إذا اشتبه الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالمرجع القرعة أو الصلح القهري. وإذا شك في وقف أنه ترتيب أو
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست