responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 253
ولو وهب واحدا شيئا واحدا فقبض بعضه دون بعض كما إذا وهبه صبرة فقبض بعضها صح فيما قبضه فقط.
(مسألة 26): تستحب العطية للأرحام خصوصا الأولاد، لأنها من صلة الرحم المستحب بالإجماع والأخبار [1] بل قد تجب، كما إذا كان الرحم محتاجا وكان تركها موجبا لدخوله في عنوان قطع الرحم، ويجوز تفضيل بعض الأولاد على البعض في العطية لجملة من الأخبار [2] والقول بحرمته كما عن ابن الجنيد [3] ضعيف غايته. نعم تستحب التسوية بينهم بل يكره التفضيل، هذا مع قطع النظر عن الجهات الخارجية والعناوين المنضمة، وإلا فقد تجب التسوية، كما إذا كان التفضيل موجبا لإثارة الشحناء والبغضاء المؤدية إلى ارتكاب المحرمات، بحيث يعد كونه هو الباعث لهم، وقد يستحب التفضيل كما إذا كان لبعضهم خصوصية موجبة لزيادة رعايته، بل قد يجب لبعض الجهات الموجبة له.
* * * الفصل الأول في حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز، وأن للواهب الرجوع أو لا؟
فنقول: مقتضى الاستصحاب بقاء ملكية المتهب بعد القبض، وكذا

[1] الكافي 2: 150، 157.
[2] الوسائل 13: 343، الباب 11 من أبواب أحكام الهبات.
[3] كما في المختلف 6: 277.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست