responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 252
في إجباره أو قبضه، ومع عدمهم قد يقال: إنه حينئذ يكفي فيه التخلية، لكنه مشكل مع عدم صدق القبض، فاللازم التوقف إلى أن يمكن. ولعل وجه الرجوع إلى الحاكم وجواز إجباره أو قبضه أن مقتضى سلطنة الواهب على ماله جواز إلزام الشريك بالقبض عند تصرفه في حصته بتمليكه للغير. ولو قبض المتهب بدون إذن الشريك فعل حراما، لكن الظاهر كفايته، والقول بعدمها كما عن بعضهم - للنهي المتعلق بركن المعاملة - لا وجه له، لأنه ليس متعلقا به من حيث إنه قبض بل هو لأمر خارج وهو كونه تصرفا في مال الشريك بغير إذنه.
(مسألة 22): إذا وهب كليا في معين كصاع من صبرة معينة، فقبضه إما بتعيينه في فرد ودفعه إلى المتهب، وإما بقبض تمام الصبرة، وإما بتوكيل الواهب في قبضه.
(مسألة 23): إذا كان الموهوب في يد الغاصب لا يكفي في قبضه التخلية فيما قبضه ذلك، لأنه لا يصدق كونه تحت يد المتهب مع وجود المانع الذي هو يد الغاصب.
(مسألة 24): لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة، إذ التلف قبل أن تصير العين تحت يده لا يعد قبضا، بل الظاهر ضمانه للواهب، إذ المفروض أنها قبل القبض باقية على ملكه، وعلى ما ذكرنا فلا يصح عتق العبد الموهوب قبل أن يقبضه.
(مسألة 25): لو وهب اثنان في عقد واحد شيئين لكل منهما واحد منهما، أو شيئا واحدا على سبيل الإشاعة، فقبلا وقبضا صح، ولو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى القابض، ولا يضر تبعض العقد الواحد في الصحة والبطلان، لأنه متعدد في التحليل نظير ما إذا وهب أو باع خمرا وخلا أو شاة وخنزيرا أو مال نفسه وغيره، ولو وهب اثنان واحدا شيئين أو شيئا واحدا فقبض حصة أحدهما دون الآخر فكذلك،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست