responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 244
(مسألة 10): تصح هبة العبد الآبق إذا أمكن العثور عليه ولا تصح مع عدمه. وفي كفاية عتقه مع الإذن فيه من الواهب إشكال، لأنه فرع الملك الموقوف على القبض. ولا تصح هبة الطير في الهواء لعدم القدرة على قبضه. نعم تصح إذا اتفق وقد أذن الواهب له فيه.
(مسألة 11): تصح هبة العين المرهونة مع إذن المرتهن. وقد يقال بصحتها مع عدم الإذن أيضا إذا أجاز بعد ذلك، كما أنه قد يقال بصحتها إذا حصل الفك بعد ذلك. وكلاهما مشكل، إذ لا دخل للهبة بالمرتهن حتى يجيز فليس له إلا إسقاط حقه، وكفايته بعد وقوع العقد على متعلق حقه المانع من صحة العقد محل إشكال، وكذا كفاية الفك بعد ذلك، فالإجازة ليست في محلها لعدم كون ذلك له، والإسقاط والفك لا ينفعان بعد صدور العقد حال وجود المانع.
ودعوى: أن المقتضي وهو العقد موجود فما دام المانع لا يؤثر وبعد ارتفاعه يؤثر أثره فالصحة موقوفة على رفع المانع، نظير موقوفية صحة بيع الصرف والسلم على القبض في المجلس.
مدفوعة بعدم الدليل عليه مع فرض إمكان عدم تأثيره حال وقوعه لوجود المانع، والفرق واضح بين التوقف على حصول شرط بعد ذلك ووجود المانع حال وقوعه وارتفاعه بعد ذلك، إذ الثاني نظير فقد الشرط المعتبر وجوده حال العقد إذا حصل بعد ذلك، كما إذا لم يعلم المقدار حال العقد ثم علم بعده في مثل البيع فإنه لا ينفع في الصحة.
(مسألة 12): يمكن أن يقال بصحة هبة المنافع وهبة الحقوق القابلة للنقل وإن لم تكن من الهبة المصطلحة ولم تشمله أخبار الباب، لكفاية العمومات في صحتها.
(مسألة 13): الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة كما هو المشهور
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست