responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 243
كان وهبه لولد له، قال (عليه السلام): نعم يكون وهبه ثم نزعه فجعله لهذا» [1] وإنما جاز له ذلك مع كون الهبة للولد لا يجوز الرجوع فيها لأنه لم يقبضه، فلا يستشكل فيها من هذه الجهة وإطلاق النزع بلحاظ إيجاد العقد.
(مسألة 6): إذا وهبه دينا له على غيره وكان المتهب مديونا لذلك الغير بقدره صح، وحينئذ فإما أن يقبضه الواهب منه ويسلمه إلى المتهب، أو يأذن له في القبض فيقبض ثم يرد عليه عوضا عما عليه، أو يحسب عليه بإزاء ما عليه، وحينئذ يكون كأنه قد قبض الكلي على كليته لا بقبض فرد منه، ويرتفع إشكال المشهور من جهة عدم إمكان القبض في هذه الصورة بالمرة.
(مسألة 7): لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار، فتصح هبة الصبرة أو الجزء المشاع منها مع عدم العلم بمقدارها، وكذا تصح هبة الدين الذي لم يعلم مقداره. نعم يجب تعيين الجزء المشاع من ثلث أو ربع أو نحوهما إن لم يكن متعينا في الواقع، وكذا يجب تعيين المقدار إذا وهبه شيئا كليا في ذمة نفسه.
(مسألة 8): الأقوى جواز هبة الفرد المردد كأحد العبدين وعدم جوازه في البيع من جهة الإجماع، وإلا فبحسب القاعدة لا مانع منه مع تساويهما في الصفات والقيمة.
(مسألة 9): تجوز هبة العين المعارة والمودعة والمستأجرة بل والمغصوبة مع إمكان القبض إذا حصل بعد ذلك، بل تصح إذا كان مأيوسا من حصوله فاتفق حصوله، وهل يجوز إذا أمكن التقاص من مال الغاصب أو لا؟ يمكن أن يقال بصحته مع إذن الواهب للمتهب في ذلك، لكنه مشكل، لأن التقاص ليس قبضا للعين الموهوبة بل قبض لعوضها.

[1] الوسائل 13: 333، الباب 2 من أبواب أحكام الهبات، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست