responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 203
أخذ العين المغصوبة أو المسروقة فيضمن هو أيضا من جهة إثبات اليد.
(مسألة 7): يظهر من جماعة عدم جريان الوكالة في الظهار واللعان والإيلاء والنذر والعهد والحلف، والأظهر جوازها إذا كان عاجزا عن إجراء الصيغة، بل وإن كان قادرا إن لم يكن إجماع على المنع.
(مسألة 8): الظاهر عدم جواز النيابة في الشهادة، لانصراف أدلة قبول الشهادة. نعم يجوز الشهادة على الشهادة لكنها ليست من النيابة.
(مسألة 9): في جواز استنابة المجتهد غيره في تصدي المرافعة إشكال، لأن النائب إن كان مجتهدا كان مساويا للمنوب عنه في جواز التصدي، وإلا فيشكل تصديه، لاحتمال اعتبار الاجتهاد في المتصدي.
(مسألة 10): تجوز النيابة في جميع العقود اللازمة والجائزة من البيع والصلح والإجارة والوقف والرهن والقرض والضمان والحوالة والكفالة والإقالة والنكاح والوكالة والوديعة والعارية والمضاربة والشركة وغيرها، وكذا في جميع الإيقاعات من الطلاق والعتق والتدبير والكتابة، وكذا في مثل الفسخ والرد والإجازة وقبض العوض والمعوض، واستيفاء الحقوق وإثباتها، واستيفاء الحدود لآدمي أو لله، وإثبات حدود الآدميين بل حدود الله، والقول بالمنع في الأخير ضعيف.
(مسألة 11): الأقوى جواز التوكيل في الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإحياء الموات، وكذا الأقوى جوازها في الجهاد والدفاع، وكذا في الإقراء.
(مسألة 12): يجوز للفقير أن يوكل غيره في قبض الوجوه المنطبقة عليه عنه وإيصالها إليه، وما عن ابن إدريس: من منع التوكيل في قبض الخمس والزكاة [1] لا وجه له.

[1] السرائر 2: 82.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست