responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 202
هذا لا يخرجه عن الوكالة إذا كان من البالغ الرشيد، فغاية الأمر أنه يصح بكلا الوجهين من الوكالة إذا كان من البالغ الرشيد ومن غيرها إذا كان من غيره، وأما الطهارة من الخبث فلا بأس بالاستنابة فيها.
(مسألة 2): لا تجوز النيابة في الصلاة الواجبة ولو بمثل النذر والعهد، ولا في الصوم الواجب كذلك عن الحي، إلا في ركعتي الطواف الواجب مع العجز عن المباشرة، بل ظاهر جماعة عدم جوازها في النوافل والصيام المندوبة أيضا، إلا في ركعتي الطواف المندوب مع العجز، وإلا في صلاة الزيارة عن الغير، بناءا على كونها نيابة عن المنوب عنه في الزيارة، وأما إذا قلنا:
إنها من وظيفة المباشر للزيارة ولو كانت عن الغير فلا تكون من باب النيابة ولا حاجة إلى استثنائها. ولكن إن لم يكن إجماع أمكن دعوى جواز النيابة في الصلاة والصوم المندوبين مع العجز عن المباشرة بل مع القدرة أيضا، ولا ينافيه عدم كونها مسقطة للتكليف عن المنوب عنه، إذ لا مانع من تكليفه بالصلاة أو الصوم مباشرة أو تسبيبا في زمان واحد ويوم واحد. وأما إتيان الصلاة والصوم ندبا وإهداء الثواب إلى الغير فليس من باب النيابة، ولا إشكال فيه ولو كان ذلك الغير حيا.
(مسألة 3): في الصلاة الواجبة بالاستئجار وكذا الصوم الواجب به لا تجوز الاستنابة إلا بإذن المستأجر، لأن الظاهر من المستأجرين اعتبار المباشرة.
(مسألة 4): الاعتكاف كالصوم في أنه لا يجوز الاستنابة في الواجب منه، وفي المندوب منه مقتضى ما قدمنا الجواز، إلا أن يكون إجماع على المنع.
(مسألة 5): لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن الحي إلا مع العجز، وأما المستحب فلا مانع فيه منها.
(مسألة 6): لا يجوز التوكيل في الغصب والسرقة والقتل، فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة الغير كان الضمان عليه دون ذلك الغير، إلا إذا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست