responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 190
الإشهاد على عزله وعدمه، للنصوص المستفيضة الواضحة الدلالة [1] فلا وجه لما عن قواعد العلامة من الانعزال بالعزل مطلقا [2] إلا ما أرسله الشيخ عن خبر قد اعترف غير واحد بعدم العثور عليه. ولا فرق على الأقوى بين إمكان الإعلام وعدمه، فما عن جماعة: من توقف الانعزال على الإعلام في صورة المتمكن منه ومع عدمه يكفي إشهاد شاهدين على عزله [3] لا وجه له، وذلك لإطلاق تلك الأخبار [4] ويكفي في الإعلام إخبار ثقة كما يستفاد من صحيحة هشام [5].
(مسألة 17): ذكروا أنه تبطل الوكالة بعد تحققها بأمور:
منها: ما مر من عزل الموكل للوكيل مع إعلامه، أو عزل الوكيل نفسه على القول به.
ومنها: فوات متعلقها كموت العبد الموكل في بيعه أو عتقه وموت المرأة الموكل في تزويجها أو طلاقها، وكتلف ما وكله في بيعه أو شرائه أو الثمن الذي وكله في الشراء به، وكبيع العبد الموكل في عتقه أو عتق العبد الموكل في بيعه ونحو ذلك، وأما لو وكله في شراء شئ ودفع إليه دينارا ثمنا له فتلف الدينار على وجه الضمان، فهل تبطل الوكالة بتلفه أو تبقى لقيام عوضه مقامه؟ وجهان، والظاهر أنه تابع للقرائن، فإن استفيد منها عدم التقييد بذلك الدينار بقيت، وإن استفيد منها التقييد

[1] الوسائل 13: 286، الباب 2 من أبواب الوكالة.
[2] القواعد 2: 364.
[3] منهم الشيخ في النهاية 2: 42، والحلي في السرائر 2: 93، والحلبي في الكافي في الفقه: 338.
[4] الوسائل 13: 286، الباب 2 من أبواب الوكالة.
[5] الوسائل 13: 286، الباب 2 من أبواب الوكالة، ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست