responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 189
لازم ولو من طرف من عليه الشرط لزمت وليس له عزل الوكيل على الأقوى المشهور، لأن الوكالة وإن كانت جائزة إلا أنها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط، فلاوجه لتردد المحقق في الشرائع في باب الرهن فيما إذا شرط الراهن وكالة المرتهن في ضمن عقد الرهانة [1] وإذا شرطت في العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقيا. نعم يجوز فسخ العقد فتنفسخ الوكالة أيضا، ولكن الظاهر المشهور كونها جائزة حينئذ ولو مع بقاء العقد، ويمكن حمل كلامهم على ما ذكرنا وإلا فلا وجه له، وإذا اشترط على الوكيل عدم عزل نفسه لزم أيضا، فلا يجوز له حينئذ ترك العمل بمقتضى الوكالة.
(مسألة 14): إذا وكله في ضمن عقد لازم ثم شرط أن لا يعزله، صح ولا ينعزل حينئذ بعزله، لأنه خلاف مقتضى الشرط فلا وجه لاحتمال انعزاله بالعزل وأنه فعل حراما، وإذا شرط في ضمن عقد لازم توكيله وجب عليه إيقاعه، وهل ينعزل إذا عزله في هذه الصورة أو لا؟ وجهان: من أن الشرط هو التوكيل وقد وقع، ومن أن المقصود من الشرط التوكيل مع بقاء الوكالة.
وبعبارة أخرى الوكالة بلا عزل، فكأنه شرط أمرين: الإيقاع، والإبقاء.
(مسألة 15): إذا شرط في ضمن عقد الوكالة أن لا يعزله، فالظاهر لزومها، للزوم العمل بالشرط. وتوهم الدور مندفع بالتأمل، فإن لزوم الشرط ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على إيقاع عقدها وقد حصل.
(مسألة 16): الأقوى ما هو المشهور من عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل، فلو تصرف قبل ذلك نفذ على الموكل وإن كان قد عزله، من غير فرق بين النكاح وغيره، ومن غير فرق بين

[1] في الشرائع هكذا: وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد.
الشرائع 2: 79.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست