responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 10
وكذا لا وجه لما في الجواهر حيث إنه بعد نقل ذلك عن الدروس قال: وهو جيد في بعض أفراد الضرورة [1]. إلا إذا كان مراده صورة وصول الاضطرار إلى حد جواز أكل مال الغير.
(مسألة 3): الربا إما في المعاملة من البيع ونحوه وإما في القرض.
والكلام في المقام الأول - وأما البحث في الثاني فموكول إلى بابه - وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المتجانسين، أو البيع المشتمل على الزيادة بالشروط الآتية، والزيادة إما أن تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين أو من غيره، وإما أن تكون عينية على وجه الاشتراط، وإما أن تكون غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، أو يكون مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معين; أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو إعطاء شئ للفقير أو قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت، أو المواظبة على صلاة الليل، أو الإتيان بالواجبات الشرعية عليه أو نحو ذلك، فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنه التزام بشئ فيكون زيادة، أو مختص بما له مالية، أو بما فيه منفعة، أو مختص بالعينية فقط؟ وجوه.
واللازم ملاحظة الدليل الدال على إلحاق الشرط بالجزء فنقول:
الذي يمكن أن يستدل به على ذلك إما دعوى الاتفاق كما يظهر من صاحب الجواهر [2] وإما دعوى أن المستفاد من الأخبار منطوقا

[1] الجواهر 23: 333.
[2] انظر الجواهر 23: 335.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 6  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست