responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 649
العقود [1] أيضا مشكل [2] إن لم يكن إجماع خصوصا في الفضولي [3] حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد. ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة [4]. ثم إنهم ذكروا
____________________
علله بعضهم ببقاء الوصية في نفس الموصى ما دام حيا فلا يرد عليهم هذا ولا ما سيأتي من سؤال الفرق بين الحالين نعم يبقى سؤال الفرق بين الرد والقبول حال الحياة على من فرق بينهما وله أيضا وجه لكنه محل تأمل. (البروجردي).
[1] لا مجال للالتزام به فيها لمجئ الشك في أصل العقدية بعده بخلاف المقام وهكذا أيضا يشكل في الفضولي للشك معه في إضافة العقد إلى المجيز بعد رده. (آقا ضياء).
[2] لا إشكال في سائر العقود وفي إجازة الفضولي وإنما يختص الإشكال بما نحن فيه من جهة الإشكال في كون القبول جزءا للعقد أو شرطا خارجا بل قد مر سابقا احتمال عدم كونه شرطا أيضا. (الإصفهاني).
* ولكنه الأقوى حتى في الفضولي. (النائيني).
* الأقوى في العقود أيضا صحة القبول بعد الرد إذا كان الموجب باقيا على إيجابه منتظرا لأن يبدو له فيقبله وليست أمثال هذه ليدعى فيها الإجماع نعم إن حصل له انصراف عن الإيجاب برده أو فاتت الموالاة المعتبرة في المعاقدة بطل بلا إشكال. (البروجردي).
[3] كما أن له خصوصية في عدم البطلان للخبر كذا له خصوصية في البطلان حيث إن الرد فيه متعلق بما هو بمنزلة فعل نفسه ولا يعتبر باقيا مع رده. (البروجردي).
[4] الإنصاف أن دعوى الجزم بصدق المعاهدة مع وقوع الرد بين الإيجاب والقبول مشكلة والحكم بالصحة في الوصية على القول بها مبني على استدلال ضعيف منهم بأن الرد والقبول حال حياة الموصي لا أثر له اللهم إلا أن يقال إن بقاء الوصية بعد الرد بمنزلة وصية جديدة ولكنه ممنوع وإلا فيمكن أن يقال بذلك في سائر العقود أيضا. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست