responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 650
أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح، وهو أيضا مشكل [1] على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت، إلا إذا قلنا إن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة وإن محلهما إنما هو بعد الموت، وهو محل منع.
(مسألة): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل [2] وبطل فيما رد، وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر [3] وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول، لأن مقتضى القاعدة الصحة [4] في البيع أيضا إن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة [5]. نعم لو علم من حال
____________________
[1] لكنه الأقوى. (النائيني).
[2] لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* الحكم بالصحة مشكل لعدم تطابق القبول مع الإيجاب. (الگلپايگاني).
[3] الأقوى عدم تحقق الملكية بالنسبة إلى البعض مطلقا وفي بطلان الوصية أو عدم بطلانها بردها في البعض إشكال. (النائيني).
[4] فيه نظر. (الإصفهاني).
* بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان إلا في بعض الموارد كما لو جمع بين أمور مستقلة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد وأما في الوصية فالأقوى الصحة إلا فيما استثناه. (الإمام الخميني).
إيقاعا وكون القبول شرطا في الموصى به أو كون الرد رافعا فمقتضى القاعدة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست