responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 648
كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله، وسواء كان قبل القبض أو بعده بناء على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها، لعدم الدليل على اعتباره، وذلك لحصول الملكية حينئذ له فلا تزول بالرد، ولا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له، كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي حيث إنه يجوز له الرجوع في وصيته كما سيأتي.
وظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده، لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي، كما أن الأمر كذلك في سائر العقود حيث إن الرد بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير، وكما في إجازة الفضولي حيث إنها لا تصح بعد الرد، لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقيا على إيجابه [1]. بل في سائر
____________________
* هذا صحيح في الصورة الثانية وأما في الأولى فمبني على كون الرد كاشفا عن عدم حصول الملكية بعد الموت وهو ضعيف ولم أجد به قائلا منا وإن قال به الشافعي في أحد أقواله وأما على القول بحصولها بالموت وارتفاعها بالرد كما قال به جماعة منا فلا يصح ذلك. (البروجردي).
[1] فيما إذا كان الموصي باقيا على إيجابه الظاهر منه حال حياته، نسب إلى المشهور عدم تأثير الرد بل يجوز له القبول بعد حياته وكيف كان لا يبعد الصحة بعد الرد وإن قلنا بالبطلان في الفضولي والإيجاب في سائر العقود ولا أظن تحقق إجماع في المقام. (الإمام الخميني).
* ظاهر هذه العبارة موهمة لكون المقصود حال حياة الموصي مع أنهم لم يحكموا ببطلان الإيجاب بالرد حال حياة الموصي كما مر في الحاشية السابقة.
(الگلپايگاني).
* إنما حصل هذا الإشكال والإشكال الآتي من تقطيعه كلامهم فإنهم إنما حكموا بإبطال الرد فيما إذا ردها بعد الموت لا حال الحياة كما هو الأقوى بل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست